مدرسة بيلا الاعدادية بنات
مرحبا بالزائر نرجوا ان تقضى وقت ممتع معنا فى المنتدى ونرجوا ان تصبح عضوا فاعلا فى المستقبل
مدرسة بيلا الاعدادية بنات
مرحبا بالزائر نرجوا ان تقضى وقت ممتع معنا فى المنتدى ونرجوا ان تصبح عضوا فاعلا فى المستقبل
مدرسة بيلا الاعدادية بنات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مدرسة بيلا الاعدادية بنات

منتدى تعليمى تربوى يعمل على ربط المدرسة بالتلاميذ واولياء الامور داخل وخارج المدرسة
 
الرئيسيةمدرسة بيلا الاعأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أثر السياق فى فهم المعنى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
بداية انسانة جديدة
المشرفون
المشرفون
بداية انسانة جديدة


انثى
عدد الرسائل : 1349
العمر : 35
تاريخ التسجيل : 15/07/2009

أثر السياق فى فهم المعنى Empty
08032010
مُساهمةأثر السياق فى فهم المعنى







الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد
ما يزال كلامنا متصلاً عن قرائن السياق وأثرها في فهم النص، وأن القرائن منها ما هو لفظي، ومنها ما هو غير لفظي، وهو ما يطلق عليه القرائن الحالية، وهي تلك التي تشمل أحوال الخطاب والمخاطِبين والمخاطَبين وعاداتهم وأعرافهم اللغوية، وقد وصلنا في البحث إلى كيفية مراعاة النبي لعادات الناس وأعرافهم، ونستكمل ما بدأناه
النبي ومراعاة أعراف الناس وعاداتهم
في صحيح مسلم بسنده عن عائشة رضي الله عنها حديث النبي «لا يجوع أهل بيت عندهم التمر»
وفي رواية «بيت لا تمر فيه جياع أهله»
لكي نفهم الحديث فهمًا صحيحًا لا بد أن ننظر إلى القرائن المحيطة به، وإلا فإن ظاهر الحديث، على أن البيت الذي لا تمر فيه يجوع أهله، بينما نجد كثيرًا من البيوت لا تمر فيها ومع ذلك فإن أهلها ليسوا بجياع
فالنبي يراعي عادات الناس، وأن الغالب على أقوات أهل الحجاز هو التمر، فالتمور كانت هي بضاعة العرب الرائجة، وأغلى ما يملكون، وقوام حياتهم عليها، فانظر إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما تقول لابن أختها عروة واللهِ يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال، ثم الهلال، ثم الهلال، ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله نار
فقلت يا خالة؛ ما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر، والماء
فالرسول وأمهات المؤمنين يعيشون الشهور الطويلة على التمر، وكان التمر هو زاد المسلمين الأوائل في جهادهم في سبيل الله، فإذا كان الغالب المنتشر لا يوجد في بيوتهم، فمن باب أولى فإن غير الغالب ليس بموجود، وبالتالي يجوع أهل هذا البيت
قال القرطبي ويصدق هذا على كل بلد ليس فيه إلا صنف واحد، ويكون الغالب فيه صنفًا واحدًا، فيقال على بلد ليس فيه إلا البر القمح بيت لا بر فيه جياع أهله
كما يقول أهل الأندلس بيت لا تين فيه جياع أهله وأهل كل قطر يقولون في قوتهم مثله
وقال الطيبي الحديث يحمل على الحث على القناعة في بلاد يكثر فيها التمر، يعني بيت فيه تمر وقنعوا به لا يجوع أهله، وإنما الجائع من ليس عنده تمر، وفيه تنبيه على مصلحة تحصيل القوت وادخاره نقلاً عن فيض القدير للمناوي
وهذا أيضًا قاله القاضي أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي ؛ لأن التمر كان قوتهم، فإذا خلا منه البيت جاع أهله، وأهل كل بلدة بالنظر إلى قوتهم يقولون كذلك نقلاً عن عون المعبود، باب في التمر ح
فالحديث إذن لا يحمل على ظاهره فقط، وإنما ينبغي النظر في القرائن المحيطة به كما قال الشيخ ابن باز وهو محمول أي الحديث عند أهل العلم على من كان طعامه التمر، كأهل المدينة في وقته وأشباههم ممن يقتاتون التمر مجموع فتاوى ابن باز
العرف اللغوي
تنقسم الألفاظ إلى أربعة أقسام
حقيقة لغوية وضعية
حقيقة شرعية
حقيقة عرفية
المجاز
فاللفظ العربي إما أن يبقى على أصل معناه الذي وُضع له، وهذه هي الحقيقة اللغوية، أو يُغَّير عن أصل وضعه، ويكون هذا التغيير إما من قِبل الشرع، وهذه هي الحقيقة الشرعية، أو من قِبل عرف الاستعمال، وهذه هي الحقيقة العرفية، أو من قِبل استعمال اللفظ في غير ما وضع له لقرينة دالة على ذلك، وهذا هو المجاز
والحقيقة الشرعية مقدمة على باقي الأقسام الأخرى إذا عرف تفسيرها من القرآن، أو من سنة النبي
يقول ابن تيمية ومما ينبغي أن يُعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي لم يُحْتَجْ في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم الفتاوى
فخطاب الشارع وألفاظه تحمل على الحقيقة الشرعية، فإن تعذر حمله عليها فتحمل على الحقيقة العرفية، ثم الحقيقة اللغوية، ثم المجاز إن دلت عليه قرينة
فعلى ذلك إن كان للناس عرف يتعاملون به في الألفاظ فإنه يرجع إلى هذا العرف، ويحتكم إليه، إلا في المصطلحات الشرعية المعينة
على سبيل المثال لفظ الطلاق، جعله الشرع موجبًا للطلاق بغض النظر عن القصد النية ، فما دام يلفظ بالطلاق صريحًا اعتبر فيه الحكم الشرعي، بصرف النظر عن الاستعمال العرفي له، لكن لو استعمل لفظًا آخر غير الطلاق كأن يقول لها اخرجي من بيتي وهو من ألفاظ الكنايات في الطلاق ؛ ولم ينو بهذا اللفظ الطلاق، فإنه يرجع به إلى العرف المستعمل له هذا اللفظ عند مستعمليه، فبعضهم يتعارف عليه أنه من أجل التأديب فقط، فلا يقع الطلاق، وبعض الأعراف اصطلحوا على أنه يُقصد به الطلاق ولو من غير نية، فهنا يحتكم للعرف في المسألة
المقصود أن الحقيقة الشرعية للفظ لا يُصرف إلى غيرها، طالما حددها الشرع، حتى وإن اصطلح قوم على صرفه إلى معنى آخر، فإن هذا لا يستقيم
النبي ومراعاة العرف اللغوي


المثال الأول

في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعًا بذراع الجَبَّار، وضرسه مثل أُحد أخرجه الترمذي، والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وقال الألباني في السلسلة الصحيحة وغيرها وهو كما قالا
اختلف أهل العلم في هذا الحديث، هل هو من أحاديث الصفات، أم أنه ليس من أحاديث الصفات
يقول الحافظ ابن حجر « وأخرجه أي الحديث البيهقي وقال أراد بذلك التهويل، يعني بلفظ الجبار، وقال ويحتمل أن يريد جبارًا من الجبابرة إشارة إلى عزم الذراع، وجزم ابن حبان لمَّا أخرجه في صحيحه بأن الجبار ملك كان باليمن
وفي مرسل عبيد بن عمير عن ابن المبارك في الزهد بسند صحيح وكثافة جلده سبعون ذراعًا، وهذا يؤيد الاحتمال الأول، لأن السبعين تطلق للمبالغة » فتح الباري
وفي صحيح الترغيب والترهيب الجبار ملك باليمن له ذراع معروف المقدار كذا قال ابن حبان وغيره وقيل ملك بالعجم صحيح الترهيب والترغيب للألباني في تعليقه على حديث
وأورده ابن أبي عاصم في كتاب السنة ح ، من ضمن أبواب أحاديث الصفات، فقد يدل على أنه عنده من أحاديث الصفات
وكذلك أورده أبو يعلى الفراء في كتابه «إبطال التأويلات» ضمن أحاديث الصفات
والذي جعله من أحاديث الصفات أثبت به صفة الذراع لله عز وجل، لكن دون تشبيه ولا تجسيم، كما أثبت السلف صفة الوجه واليدين وغيرها، ولم يروا أن في الحديث ما يدعو إلى تحديد الذراع، كما لم يُفض الاستواء على العرش إلى التحديد، وهذا ما صرَّح به أبو يعلى الفراء في إبطال التأويلات ،
لكن عامة أهل العلم على أنه ليس من أحاديث الصفات؛ كابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث
يقول ابن قتيبة إن لهذا الحديث مخرجًا حسنًا، إن كان النبي أراده، وهو أن يكون الجبَّار هاهنا الملك، قال الله تبارك وتعالى «وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ» ق ، أي بملك مسلَّط، والجبابرة الملوك، وهذا كما يقول الناس هو كذا وكذا ذراعًا بذراع الملك، يريدون بالذراع الأكبر، وأحسبه ملكًا من ملوك العجم، كان تام الذراع، فنُسب إليه ووافق الأزهري ابن قتيبة على ذلك في «تهذيب اللغة»
ففي مادة «جبر» قال قال الله عز وجل «إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ» المائدة
قال أبو الحسن اللحياني أراد الطول والقوة والعظم، والله أعلم بذلك قلت كأنه ذهب إلى الجبَّار من النخيل، وهو الطويل الذي فات المتناول، يقال رجل جبار إذا كان طويلاً عظيمًا قويًا، تشبيهًا بالجبار من النخيل اهـ
وكذا قال الحاكم معنى قوله «بذراع الجبار» أي جبار من جبابرة الآدميين ممن كان في القرون الأولى ممن كان أعظم خلقًا وأطول أعضاءً وذراعًا المستدرك ح
وقد قال البيهقي بعد إخراج الحديث في الأسماء والصفات عن بعض أهل النظر، إنه قال إن الجبار هاهنا لم يُعن به الله ، وإنما عنى به رجلاً جبارًا كان يوصف بطول الذراع وعظم الجسم، ألا ترى إلى قوله تعالى «كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ»، وقوله «وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ»
ولما مرَّ إبراهيم عليه الصلاة والسلام وسارة زوجته كما في صحيح مسلم على ملك ظالم، قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن هذا الجبار إن علم أنك امرأتي يغلبني عليك الحديث
وكذلك قال الذهبي فيما نقله عنه المناوي في فيض القدير ليس ذا من أحاديث الصفات في شيء
وفي كتاب مقاييس اللغة لابن فارس الجيم والباء والراء أصل واحد، وهو جنس من العظمة والعلو والاستقامة، فالجبار الذي طال وفات اليد، يقال فرس جبار، ونخلة جبارة
وعلى هذا يكون النبي راعى الأعراف اللغوية عند العرب في الحديث، على الراجح من معنى الحديث والله أعلم عندما وصف غلظ جلد الكافر بذراع الجبار، وهو الطويل العظيم الهيئة
وحتى تستقيم مثل هذه المعاني، لابد أن ننظر إلى العرف اللغوي الذي كان في زمن النبي ، فالعرف اللغوي من القرائن الحالية التي تعين على فهم النص


المثال الثاني

في حديث النبي الذي رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي قال من بايع إمامًا فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا رقبة الآخر صحيح سنن أبي داود وغيره، وأخرجه مسلم بطوله في المغازي
الصفقة هي المرة من الصفق، وهو في اللغة الضرب الذي يسمع له صوت
فكان العرب إذا وجب البيع ضرب أحدهما يده على يد صاحبه، ثم استعملت الصفقة في العقد
ويوم الصفقة يوم معروف في الجاهلية لما اعتدت بنو تميم على بعض أتباع كسرى، فأرسل إلى حاكم البحرين ليثأر منهم، فتحايل عليهم حتى أدخلهم حصنه، فكان يقتلهم واحدًا تلو الآخر، حتى استطاع واحد من بني تميم أن يقاتل بسيفه حتى نجا وأصفق باب الحصن فسمي بـ «يوم الصفقة» معجم البلدان بتصرف لياقوت الحموي
وأطلق في العرف اللغوي على المرة الواحدة من المبايعات، فقد كان أحدهم إذا أوجب البيع صفّق بيده على المشتري، وعلى بيعة الإمام الموسوعة الفقهية بيعتان في بيعة
وفي فتح الباري « وذلك أن من بايع أميرًا فقد أعطاه الطاعة وأخذ منه العطية، فكان شبيه من باع سلعة وأخذ ثمنها، وقيل إن أصله أن العرب كانت إذا تبايعت تصافقت بالأكف عند العقد، وكذا كانوا يفعلون إذا تحالفوا، فسموا معاهدة الولاة والتماسك فيه بالأيدي بيعة» باب إذا قال عند قوم شيئًا ثم خرج فقال بخلافه
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه كان يشغلهم الصفق في الأسواق أي صفق الأكف عند البيع والشراء
فالمتعاهدان يضع أحدهما يده في يد الآخر كما يفعل المتبايعان
فالنبي يراعي الأعراف اللغوية في الحديث، ويستعمل ذات اللفظة التي تستعلمها العرب في التعبير عن المبايعة


المثال الثالث

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سُئل رسول الله عن العقيقة فقال «لا يحب الله العقوق» كأنه كره الاسم، وقال «من وُلد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك، عن الغلام شاتين، وعن الجارية شاة» رواه أبو داود، وهو في مشكاة المصابيح، وقال الألباني حسن
قال الأصمعي العقيقة أصلها الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين يولد، وسميت الشاة التي تذبح عنه في تلك الحال عقيقة؛ لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح
وقال الخطابي هي اسم الشاة المذبوحة عن الولد، وسميت بها لأنها تعق عن ذابحها، أي تشق وتقطع، ويقال وربما يسمى الشعر عقيقة بعد الحلق على الاستعارة، وإنما سمي الذبح عن الصبي يوم سابعه عقيقة باسم الشعر لأنه يحلق في ذلك اليوم، وعق عن ابنه يعق عقًا، حلق عقيقته وذبح عنه شاة، وتسمى الشاة التي ذُبحت لذلك عقيقة عمدة القاري شرح صحيح البخاري، باب العقيقة
والعق منه عقوق الوالدين، وهو من أكبر الكبائر، ولذا كره النبي التسمية
ففي الحديث «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» ثلاثًا، قلنا بلى يا رسول الله قال «الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئًا فلجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت» متفق عليه
لكنه جرى على الأعراف اللغوية بالنسبة لتسمية ما يُذبح عن المولود شكرًا لله تعالى بالعقيقة، ولعله راعى أن التسمية مشتركة لأن الذبيحة يعق حلقها أي يشق
قال الحافظ في الفتح ومما ورد في تسمية الشاة عقيقة ما أخرجه البزار من طريق عطاء عن ابن عباس رفعه «للغلام عقيقتان، وللجارية عقيقة »
وقال ووقع في عدة أحاديث عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة تحفة الأحوذي، باب ما جاء في العقيقة
وفي النسائي «كل غلام رهن بعقيقته»
وفي «التمهيد» لابن عبد البر وفي هذا الحديث لا يحب الله العقوق كراهية ما يقبح معناه من الأسماء، وكان رسول الله يحب الاسم الحَسن، ويعجبه الفأل الحسن، وقد جاء عنه في حرب ومرة ونحوهما ما رواه مالك وغيره، وذلك معروف
وكان الواجب بظاهر هذا الحديث أن يقال للذبيحة عن المولود نسيكة، ولا يقال عقيقة، لكني لا أعلم أحدًا من العلماء مال إلى ذلك، ولا قال به، وأظنهم والله أعلم تركوا العمل بهذا المعنى المدلول عليه من هذا الحديث لما صح عندهم في غيره من لفظ العقيقة، وذلك أن سمرة بن جندب روى عن النبي أنه قال «الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه»
وروى سلمان الضبي عن النبي أنه قال «مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دمًا، وأميطوا عنه الأذى، وهما حديثان ثابتان إسناد كل واحد منهما خير من حديث زيد بن أسلم هذا يقصد حديث لا أحب العقوق
ثم ذكر عدة أحاديث صحت عن النبي وفيها لفظ العقيقة ، إلى أن قال وعليها العقيقة العلماء وهو الموجود في كتب الفقهاء وأهل الأثر في الذبيحة عن المولود العقيقة دون النسيكة
وأنكر الإمام أحمد تسميتها عقيقة باسم الشعر الذي يُولد به المولود من بطن أمه، ويحلق بعد ذلك في السابع، وقال إنما العقيقة الذبح نفسه
ثم رجح ابن عبد البر ما قاله أحمد في معنى العقيقة دون غيره التمهيد بتصرف


المثال الرابع

حديث النبي «وُضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» ابن ماجه وهو في صحيح الجامع
وفي روايات أخرى «رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»
أشار الشيخ الألباني إلى ضعف رواية «رفع»، وأن الصحيح «وُضع»
ظاهر الحديث أن هذه الثلاثة مرفوعة عن الأمة وأنها لا تقع فيها، بينما المشاهد أن الأمة يقع فيها الخطأ والنسيان والإكراه وهو غير مرفوع عن هذه الأمة لمشاهدة وقوع هذه الثلاثة منهم حسًا
فهذا الحديث لا يفهم على وجهه الصحيح إلا بالنظر إلى العرف اللغوي الذي خاطب به النبي أصحابه، يقول الغزالي في المستصفى إن قوله «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» يقتضي بالوضع نفي نفس الخطأ والنسيان، وليس كذلك، وكلامه يجل عن الخلف، فالمراد رفع حكمه لا على الإطلاق، بل الحكم الذي عرف بعرف الاستعمال قبل ورود الشرع إرادته بهذا اللفظ، فقد كان يفهم قبل الشرع من قول القائل لغيره رفعت عنك الخطأ والنسيان ؛ إذ يفهم منه رفع حكمه لا على الإطلاق، وهو المؤاخذة بالذم والعقوبة، فكذلك قول رسول الله نص صريح فيه، وليس بعام في جميع أحكامه من الضمان ولزوم القضاء وغيره ،
فالغزالي بيَّن أن الفهم السديد لنص كلام رسول الله هو الفهم الذي يكون مراعيًا لمقتضيات الاستعمال العربي، وعلى ذلك فقوله «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» يعني رفع المؤاخذة والعقاب عن الخطأ والنسيان، لا الخطأ والنسيان ذاتهما، لأن هذا الفهم هو الذي يتسق وعرف العرب في مثل هذا الاستعمال البحث الدلالي عند الأصوليين عن السياق وأثره في دلالات الألفاظ، د عبد المجيد السوسوة
فالذي يوضع هو الإثم، لكن لا يوضع الضمان، فعلى من أتلف شيئًا الضمان، يقول ابن حزم في «الإحكام» «في قوله تعالى «وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ» الأحزاب ، وحديث النبي «رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» فوجب بهذين النصين أن لا يؤخذ أحد بخطأ من فعله، إلا ما جاء به النص من إيجاب الكفارة على المخطئ في قتل المؤمن، وما أجمعت عليه الأمة من ضمان الخطأ في إتلاف الأموال، وأن الوضوء ينتقض بالأحداث الخارجة من المخرجين بالنسيان كالعمد.


مجلة التوحيد - العدد 88


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

أثر السياق فى فهم المعنى :: تعاليق

باربى
رد: أثر السياق فى فهم المعنى
مُساهمة الإثنين مارس 08, 2010 1:56 pm من طرف باربى
مشكوووووووووووووووووووووووره
جمييييييييييييييييييييييييييييييييييل
حطام
 

أثر السياق فى فهم المعنى

الرجوع الى أعلى الصفحة 

صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مدرسة بيلا الاعدادية بنات :: المنتدى الادبى :: منتدى الشعر والادب-
انتقل الى: