بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العلمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين ، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا ، إنك أنت العليم الحكيم ، اللهم علمنا ما ينفعنا ، وانفعنا بما علمتنا ، وزدنا علما ، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه ، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين .
الآداب التي يجب على المرأة أن تراعيها حفاظاً على العلاقة الزوجية
أيها الإخوة المؤمنون ، مع الدرس الثامن من دروس الأسرة التي بدأناها قبل عدة أسابيع ، وها نحن ننتقل إلى الآداب التي يجب على المرأة أن تراعيها حفاظاً على العلاقة الزوجية .
1 – عدمُ سماح المرأة لخلوة الأجنبي بها
البند الأول من هذه الآداب : ألاّ تسمح المرأة لأجنبيٍ أن يخلو بها لأيّ سببٍ كان ، وفي أي ظرف ، فلمجرد أن تسمح المرأة المسلمة لأجنبيٍ أن يخلو بها في أيّ مكانٍ وفي أيّ زمانٍ ولأيّ ظرفٍ وفي أيّ وضعٍ فهذا ربما قادها إلى أن تزلّ قدمها ، هذا هو التدبير الذي يحترز به من أن تفسد العلاقة بين الزوجين .
2 – الكلام مع أجنبي من وراء حجاب
شيءٌ آخر ، لو أن إنسانًا سألها ، أو طلب منها بعض المعلومات ، قال تعالى :
( سورة الأحزاب : آية " 53 " )
أي إذا أرادت لضرورةٍ أن تدلي ببعض المعلومات ، ينبغي أن يكون هذا الإدلاء من وراء حجاب .
أول بند : ينبغي ألا تخلو بأجنبي مهما كان السبب ومهما كان الظرف .
البند الثاني : لو أرادت لضرورةٍ قاهرة أن تدلي ببعض المعلومات ، أو أن تسأل فينبغي أن يكون هذا من وراء حجاب ، لقول الله عزَّ وجل :
( سورة الأحزاب : آية " 53 " )
شيءٌ آخر .. هذا الحكم دائماً هناك من يقول : إن هذا الأمر موجهٌ لنساء النبي e :
( سورة الأحزاب : آية " 33 " )
هو موجهٌ لنساء النبي e ، وأيّ أمرٍ موجهٌ لنساء النبي e ينسحب قطعاً ، وبالتأكيد على نساء المؤمنين ، لأن العفيفات الطاهرات المصونات المحصنات اللاتي هن أمهات المؤمنين إذا أُمِرن أن يقررن في بيوتهن ، وإذا أُمِرن أن يفعلن كذا وكذا ، فنساء المؤمنين في هذا الحكم من بابٍ أولى ، أيْ يطبَّق عليهم هذا الحكم من بابٍ أولى ، كأن إذا قلنا للطالب الأول : اجتهد ، فلأن ينسحب هذا الحكم على الطالب المقصر من بابٍ أولى .
3 – عدم إبداء الزينة إلا للمحارم
البند الثالث : عدم إبداء الزينة ، فبيوتاتٌ مسلمين بعضها مع شديد الأسف لا تتورع المرأة من أن تظهر محاسنها أمام الأجنبي ، يطرق الباب فتفتح الباب ، وهذا الطارق لعلّه ليس قريباً ، ولا من المحارم ، فكيف تبدو المرأة أمامه هكذا بلا حيطة ؟ فلذلك عدم إبداء الزينة لغير المحارم ، أما إذا أمكن للأجنبي أن يرى المرأة إذا طرق الباب فليس للاستئذان معنى إطلاقاً ، وإنما جُعل الاستئذان من أجل البصر .
أول شيء : ألا تسمح لأجنبي أن يخلو بها مهما كان السبب .
الشيء الثاني : لو اضطرت أن تدلي بمعلومات فيجب أن يكون هذا من وراء حجاب :
( سورة الأحزاب : آية " 53 " )
والشيء الثالث : أن تحرص حرصاً بالغاً على ألا يراها أجنبي ، وهذا من إيمانها ، ومن ورعها ، أما إذا تساهلت فهذا رقةٌ في دينها .
4 - عدم الخضوع بالقول
لكن الشيء الذي ينبغي أن تراعيه المرأة هو عدم الخضوع بالقول ، قال تعالى :
( سورة الأحزاب : آية " 32 " )
قبل سنواتٍ تزيدُ على العشر سمعت أنَّ امرأةً وقفت أمام بائع ، وساومته على سلعةٍ ، ويبدو أنها لجهلها بهذا الحكم الشرعي خضعت بالقول ، وألانت له الكلام ، قالت له : نحن جيرانك ، ألا تراعينا ؟ قال لها : أين بيتكم ؟ قالت له : هنا بيتنا ، من أجل أن تخفِّض من قيمة هذه الحاجة ألانت له القول ، فلما ألانت له القول طمع الذي في قلبه مرض ، لأن أيّ حركة غير طبيعية ، أو أي طريقة في الكلام غير طبيعية فهذه كأنها دعوةٌ للأجنبي أنْ يقارب هذه المرأة ، فامرأةٌ جاهلة ، وهي تساوم في شراء حاجة ألانت القول ، وإلانة القول خضوعٌ لهذا الرجل في تنفيذ رغبته ، انظروا إلى دقة الآية ، إلانة القول عبّر عنها القرآن بالخضوع ، لمّا ألانت له القول كأنها خضعت لرغبته ، أو كأنها أشعرته أنها خاضعةٌ لغربته ، فما كان من هذا الرجل صاحب المحل التجاري بعد قليل إلا طرق بيتها ، ووضع رجله في الباب ، واقتحم البيت ، لأنه طمع بها ، هي ما خطر في بالها أبداً أن إلانة القول ستقوده إلى أن يأتي إلى البيت ، زوجها له محلٌ تجاري قريبٌ من البيت ، فأرسلت أحد أولادها إلى أبيه تستنجده ، فلم يتروَّ الأب ، ولم يفقه حقيقة الأمر ، جاء معه الشرطة ، وضبط رجلاً في بيتٍ مع امرأته ، وطلقها ، وله منها خمسة أولاد ، والقصة علِمتها من زوجها ، وقال لي : ماذا أفعل ؟ انظر ، طلاق ، وخمسة أولادٍ شردوا ، وزوجها لا يشكُ في امرأته أبداً ، والدليل أنها استنجدت به ، وهي في أكمل ثيابها ، إلا أن خضوعها بالقول جعل هذا الرجل يطمع فيها ، انظروا إلى دقة الآية ، فأيّة كلمةٍ مع البائع فيها لين ، كأن تقول له : قلبك قاسٍ علينا ، لا تراعينا ، ولا كلمة من هذا القبيل ، تسأله : كم سعر هذه الحاجة ، فإما أن تشتري ، وإما أن تذهب ، هذه المرأة المسلمة ، لأن الكلام الجاد لا يمكن أن يوحي للرجل بأي معنى ، الكلام الجاد ، والكلمة الدقيقة لا توحي للرجل بأيّ معنى ، يؤكد هذا المعنى أن بنت سيدنا شعيب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قالت :
( سورة القصص : آية " 25 " )
وانتهى الأمر ، ولو أنها قالت : إن أبي يدعوك ، يقول لها : من أبوك ؟ وما المناسبة ؟ فيحدث حوار بينهما ، ولكنها أعطته الكلام كله ، أعطته كلاماً لا يحتاج إلى تفسير ، ] إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا [ ، وهو حينما خاطبها ماذا قال ؟ قال كلمةً موجزةً لا تحتمل كلمة ثانية :
( القصص : آية رقم " 23 " )
فأيّ كلامٍ آخر فيه مودة ، وفيه إلانة بالقول لا يجوز ، فإذا كانت المرأة مأمورة ألا تخضع بالقول لئلا يطمع الذي في قلبه مرضٌ ، فالشاب المؤمن والرجل المسلم أيضاً لا يلين القول للمرأة ، كما أنها منهيةٌ على أن تخضع بالقول ، هو أيضاً منهيٌ عن أن يلين لها القول ، الكلام اللطيف الكلام الذي فيه عذوبة ، هذا الكلام للزوجة وللمحارم ، والمودة والابتسامة والاعتذار اللطيف ، هذا كله لو كان بين النساء والرجال دون أن يكون بينهما علاقات الزواج أو علاقات الحرمة ، هذا الكلام يؤدي إلى فسادٍ عظيم ، والفتاة أحياناً تكون ساذجة ، فيلين قلبها لكلمة لينة ، وتخضع لها ، وكلمةٌ لينةٌ منها تغري الرجل أن يصل إليها ، فهذه الآية دقيقة جداً :
( سورة الأحزاب : آية " 32 " )
الحقيقة أن المرأة في نوع ثيابها وشكله ، وحركاتها وسكناتها وكلامها وإشاراتها كلها يجب أن تكون مضبوطةً بالشرع الحنيف ، وإلا ففي أيّ خروجٍ عن الوضع الجاد دلّ هذا الخروج على أنها راغبةٌ في الرجال ، أي أن المرأة التي تتبذل في ثيابها ، وتسمع كلاماً قاسياً أو تعليقات لاذعةً من الأجانب في الطريق هي السبب ، ثيابها ومشيتها ، وحركاتها وسكناتها تدعو الأجنبي إلى متابعتها ، لذلك المرأة المسلمة المحتشمة المحجبة هذه المرأة لا يطمع فيها أحدٌ أبداً :
( سورة الأحزاب : آية " 59 " )
إذا خرجت المرأة كما أرادها الله أن تخرج فلن تؤذى ، من التي تؤذى ؟ هي التي تدعو الناس أن يؤذوها بثيابها ، بتفلتها بميوعتها ، بخضوعها بالقول ، لذلك الأب مسؤول مسؤوليةً كبيرةً ، وكذلك الأم عن تربية بناتها التربية الإسلامية ، فإذا خرجت من البيت لضرورةٍ فلا يمكن أن يطمع فيها أحد ، لحشمتها وجديتها وانضباطها بقواعد الشرع ، قال تعالى :
( سورة الأحزاب )
القول الذي لا يعني شيئاً آخر غير مضمون القول ، أي السؤال والجواب ، وبالمناسبة إذا عُرِض للإنسان عملان ، عمل متعلق بالنساء ، وعمل متعلق بالرجال ، إذا خُيِّر بين أن يبيع ألبسةً نسائيةً وأن يبيع ألبسةً رجالية كما يقولون فأنا أنصح أن يختص الإنسان بالألبسة الرجالية ، لأنه أطهر لقلبه ، وأبعد له عن الفتن ، والمصالح المتعلقة بالنساء في آخر الزمان مع تفلُّت النساء من قواعد الشرع ، ومع إبداء الزينة للأجنبي ، ومع ثيابهن الفاضحة ، تصبح هذه المصالح المتعلقة بالنساء أقرب إلى الفتنة ، وأقرب إلى المعصية منها إلى الطاعة ، فإذا خاف الإنسان على دينه وهو يحرص عليه ، إذا خُيِّر بين عملين ، عمل متعلق بالنساء ، وعمل متعلق بشيء آخر فليختر العمل الآخر ، ولو كان دخله أقلَّ ، حفاظاً علي دينه : (( ابن عمر ، دِينَك دينَك ، إنه لحمك ودمك )) .
فقلما تجد إنسانًا يتعامل مع النساء يومياً ، مع النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات ، يتعامل بشكل مباشر ، قلّما تجده محافظاً على وجهته لله عزَّ وجل ، لأنه يقع في المخالفات دائماً ، ولا سيما حينما يغلب على النساء التفلت من قواعد الشرع ، حينما يغلب عليهن التبذل ، حينما يغلب عليهن أنهن يُثرن شهوة الرجل ، ويبدين زينتهن لغير محارمهم .
إنّ هذا أيضاً مما تُكَلَّف به المرأة المسلمة من أجل أن تحافظ على هذا الزواج المقدس الذي هو أقدس عقدٍ بين مسلمين .
أول شيء : ألا تسمح المرأة لأجنبيٍ أن يخلو بها ، وهذا شيء واضح جداً كالشمس ، لكن من باب التأكيد على كلمة ( أجنبي ) في موضوعنا ، فهي لا تعني أنه غير عربي ، أو غير سوري ، إنه أيّ إنسان ليس أبًا للمرأة ، ولا أخاها ، ولا ابنها ، ولا عمها ، ولا خالها ، ولا ابن أخيها ، ولا ابن أختها ، ولا زوجها ، غير هؤلاء الرجال هو في حقّها أجنبي ، ابن عمها أجنبي ، وابن خالتها أجنبي ، وابن عمتها أجنبي ، وجارها أجنبي ، فالأجنبي في هذا الموضوع كل إنسان ليس أحد محارمها ، ليس زوجها ، وليس أحد محارمها ، فالمرأة المسلمة لا تسمح لأجنبيٍ كائناً من كان ، في أي ظرفٍ ، وفي أيّ مناسبةٍ أن يخلو بها ، هذه واحدة .
الشيء الثاني : ألا تبدي زينتها لغير محارمها وفق ما أمر الشارع الحكيم ، وبالطبع الزوج له وضع خاص ، لكن ما سوى الزوج يجب أن تبدو أمام محارمها النسبيين بثياب الخدمة ، وثياب الخدمة كما تعرفون هو الثوب الذي يستر صدرها ، ويستر عضدها ، وتحت ركبتها ، هذه الثياب مسموح لها أن تبدو بها أمام محارمها غير زوجها .
5 – تحريم وصف المرأة للمرأة أمام زوجها
الآن تحريم وصف المرأة للمرأة عند زوجها : لأن المرأة إذا وصفت المرأة أمام زوجها فكأنه يراها ، فما قيمة الحجاب إذاً ؟ وما قيمة التستر إذاً ، فالآية الكريمة :
( سورة النور : آية " 31 " )
إلا أن ابن البعل ، أي ابن الزوج ينبغي ألاّ يخلو بها ، ووالد الزوجة ووالد الزوج ينبغي ألا يخلوَا بها ، هذا حكمٌ شرعيٌ نجده في كتب الفقه ، ولا سيما في الفقه الحنفي ، فلا يجوز الخلوة ب زوجة الابن الشابة ، ولا أن تخلو المرأة بابن زوجها إذا كان مقارباً لسنها ، لأن هناك مفاسد كبيرة تنشأ عن ذلك ، معنى ذلك أن المحارم ثلاثة أصناف ، الزوج له حكم خاص ، ومحارم النسب لهم حكمٌ خاص ، ومحارم المصاهرة لهم حكمٌ خاص ، يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام بخاري عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال ، قال النبي صلى الله عليه وسلم :
(( لا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا )) .
[البخاري]
فأحياناً ، وهذا الذي أسمعه أنه ولا سيما في أثناء خطبة النساء ، فيقول لها : صِفِيها لي ، هو مكلف أن يخطب لشخص ، فتنساق معه ، وتصفها له ، إذا قال لها : المستوى جيد ، تكفي هذه الكلمة ، أما التفاصيل فلا ينبغي أن يدخل فيها ، جيدة ، وسط ، أما أنه يطالب الرجل الأجنبي عن امرأةٍ بوصف دقيقٍ عن امرأةٍ فيجب ألاّ ترضى الزوجة أن تصف له هذه المرأة ، والأصل ينبغي أن لا يطلب الزوج هذا الوصف ، لأن الوصف أيضاً كأنه مشاهدة .
إنّ الإسلام كله أدب ، أساساً الرجل يعرف المسلم من آدابه ، فالإسلام فيه عقائد ، وفيه عبادات ، وفيه معاملات ، وفيه أخلاق ، وفيه آداب ، فخمْس هذا الدين آداب ؛ آداب الطعام والشراب ، وآداب المجالس ، آداب الطريق ، آداب السفر ، آداب الولائم ، في كل مناسبة هناك آداب ، فلا ينبغي للرجل أن يسأل امرأته أن تصف له امرأةً أخرى تحت طائلة المعصية ، ولا ينبغي للمرأة أيضاً أن تصف لزوجها المرأة دون أن يطلب منها ، تحت طائلة الوقوع في المعصية ، يقول عليه الصلاة والسلام :
((لا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا )) .
وهذا التحريم من قِبل النبي عله الصلاة والسلام كما قال بعض العلماء : هو " من باب سد الذرائع إلى الفساد والافتتان بالوصف " .
ومن قبيل ذلك أحياناً أقرأ بطاقات دعوة عقد قران ، فيلفت نظري أن هذه البطاقة ليس فيها آية كريمة ، فأنا أعجب بهذه البطاقة ، لماذا ؟ لأنك عندما تريد أن تستغني عنها يكون إتلافها سهلاً ، أما إذا كان فيها آية كريمة يصبح فيها حرج شديد ، وكنتَ مضطرا أن تحرقها ، أو أن تقصها ، فأما إذا كان لم يكن فيها آية كريمة فمن الممكن أن تكون دعوة لطيفة ورقيقة من دون آية كريمة ، فالآية معروفة .
أيضاً يلفت نظري في بطاقات عقد القران يكتب على البطاقة : " كريمة فلان " ، من دون اسم ، لكن الاسم أحياناً يلفت النظر ، فبعض الأسماء جمالية ، فإذا كتبت فقد يتصور الإنسان أن صاحبة هذا الاسم كذا وكذا ، والأولى أن يغفل الاسم ، والسبب أن القرآن الكريم لم يذكر اسم امرأةً واحدة إلا السيدة مريم ، لأنه قيل عن عيسى : إنه ابن الله ، فقال الله : إنه عيسى بن مريم ، واقرؤوا القرآن كلُّه من ألفه إلى يائه فلن تجدوا اسم امرأة واحدة ، هذا استنباط ، فإذا زوج الإنسان ابنته فليكتب في البطاقة : عقد قران الشاب الفلاني على كريمة فلان ، وانتهى الأمر ، وهذا أكمل ، وهو من باب الآداب طبعاً .
6 – خروج المرأة من البيت لحاجة وضرورة
الآن مغادرة المرأة المنزل ، الله عزَّ وجل قال :
( سورة الأحزاب : آية " 33 " )
أما الذي يقول : " إن المرأة تخرج من بطن أمها إلى البيت ، ومن بيت أبيها إلى بيت زوجها ، ومن بيت زوجها إلى القبر " فهذا كلام غير منطقي ، وغير معقول ، وغير مقبول ، وليس له أساس من الصحة ، إنها ثلاثة خرجات بالتعبير الدارج ، إلى بيت زوجها ، ومن بيت زوجها إلى القبر ، لا ، فقد قال تعالى :
( سورة الأحزاب : آية " 33 " )
معنى ذلك : إذا خرجتن لضرورةٍ فلا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ، إذاً مباحٌ للمرأة أن تخرج من البيت ، لكن لحاجة ، أما بلا سبب فلا يجوز ، أما إذا تجول الإنسان في الطرقات للتسلية ، ولو فعلها رجل أساساً فالتنزه في الطرقات مما يجرح العدالة ، فإذا أراد الرجل أن يتنزه في الطرقات ، وأن يرى الغاديات الرائحات ، فقد جرحت عدالته ، ولم تقبل شهادته ، فكيف بالمرأة التي هي موطن فتنةٍ ؟ فخروج المرأة من المنزل ينبغي أن يكون لحاجة ، فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
((الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ ، فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ )) .
( سنن الترمذي )
أي أن الشيطان وجد في خروجها مناسبةً لإيقاع الفتنة بها ، وإن الشيطان يرى المرأة إذا خرجت من بيتها شبكةً يصطاد بها الرجال ، والمرأة كما قال عليه الصلاة والسلام :
((النساء حبائل الشيطان )) .
فالشيطان واثقٌ جداً من هذا الفخ الذي لا يخطئ ، فالمرأة المسلمة لا تخرج من غير ضرورة ، أما إذا خرجت :
( سورة الأحزاب : آية " 33 " )
وإذا خرجت إلى الطريق لإظهار حسنها وقِوامها وثيابها فهذه عاصية ولا شك ، أما إذا خرجت إلى بيت أبيها ، أو إلى بيت أختها ، أو لشراء حاجتها الضرورية ، فهذا خروج مشروع ، والله يعلم المفسد من المصلح ، ويعلم حقيقة نفس كل إنساناً .
وقد ورد في صحيح البخاري عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :
(( خَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ لَيْلا ، فَرَآهَا عُمَرُ فَعَرَفَهَا ، فَقَالَ : إِنَّكِ وَاللَّهِ يَا سَوْدَةُ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا ، فَرَجَعَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، وَهُوَ فِي حُجْرَتِي يَتَعَشَّى ، وَإِنَّ فِي يَدِهِ لَعَرْقًا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَرُفِعَ عَنْهُ ، وَهُوَ يَقُولُ : قَدْ أَذِنَ اللَّهُ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ )) .
إذاً :
( سورة الأحزاب : آية " 33 " )
ولا تبرجن إذا خرجتن ، فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو المشرّع أذن للمرأة المسلمة أن تخرج لحاجتها ، قال أحد العلماء : " في هذا الحديث دليلٌ على أن النساء يخرجن لكل ما أبيح الخروج فيه ، من زيارة الآباء والأمهات ، وذوي المحارم ، وغير ذلك مما تمسّ الحاجة إليه ".
حضور النساء الصلاة ودروس العلم في المسجد
أما حضورهن في المساجد ، فروى الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت :
(( إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ )) .
معنى ذلك أن الصحابيات الجليلات كن يذهبن إلى المسجد ، والنبي عليه الصلاة والسلام أقرّهنّ على ذلك ، ونحن من فضل الله وتوفيقه يوجد عندنا قسم للنساء ، وهو مجهز بكل وسائل الراحة ، وله مدخل بعيد ، فقد زارنا أحد الإخوة العلماء في المسجد ، وأعجب بمصلى النساء ، قال : ما الذي يمنع أن يفتح هذا في الخطبة الأولى ؟ قلت له لا مانع ، طبعاً المرأة لا يجب عليها أن تحضر خطبة الجمعة ، فهل هي ممنوعةٌ من ذلك ؟ لا ، أحياناً يأتي الأخ من ريف دمشق إلى دمشق يوم الجمعة ليحضر الخطبة ، ومعه زوجته ، يريد أن يأخذها إلى بيت أهلها ، أو إلى مكان في دمشق ، فإذا حضر مع زوجته فبإمكانها أن تصلي ، أو أن تستمع إلى الخطبة يوم الجمعة ، فمصلى النساء مفتوح للنساء أيام الجُمَع ، والدروس كلها يمكن عندنا أن تحضرها النساء ، وعندما تتلقى زوجةُ الإنسان العلم الذي يتلقاه هو يصبح هناك انسجام وتعاون ، وقد يكون الإنسان مقصِّرًا في حق نفسه أحياناً ، لكن لما يبيّن الزوج لزوجته حقوق الزوج فربما لا تستجيب له كثيراً ، أما إذا سمعت حقوق الزوج من جهةٍ أخرى فيمكن أن تطبقها .
وكما روى الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت :
(( إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ )) .
النبيّ عليه الصلاة والسلام إذاً أذِن للمرأة أن تخرج من البيت إذا كانت هناك حاجة ، مع مراعاة الآداب الإسلامية ، والحكم الشرعي أنه : " ينبغي ألا تخرج المرأة من بيتها إلا لحاجةٍ لا تجد منها بُدًّا " ، فبإمكانها أن تزور أباها ، أو أمها ، أو إخوتها ، أو أن تشتري بعض الحاجات ، أو أن تذهب إلى مجلس علم إذا كان هذا المجلس لا اختلاط فيه ، وبعيد عن الرجال ، مع توفُّر شروط الصون في هذا المسجد ، لكن إذا أرادت المرأة أن تخرج من بيتها لحاجة فلا بد من أن تستأذن زوجها ، هكذا النظام العام ، روى الإمام البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما : قالَ : قال عليه الصلاة والسلام :
(( ولا تخرج الزوجة من بيته إلا بإذنه ، فإن فعلت ، لعنتها الملائكة ، ملائكة الغضب والرحمة حتى تتوب أو تراجع )) .
يُستفاد من هذا الشرط في الحديث الذي رواه الإمام البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم : (( إذا استأذنت المرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها )) .
معنى ذلك أن المرأة لا تخرج إلا بإذن زوجها ، إذاً لحاجةٍ وبإذن زوجها ، دققوا في هذا الكلام ، حينما يُطبق الرجل أوامر الله في شأن زواجه ، وحينما تطبق المرأة أمر الله في شأن زوجها ، فهذا الزواج فيه عوامل البقاء والاستمرار ، أما إذا خرج الرجل عن قواعد الزواج والمرأة كذلك ، أصبح في هذا الزواج عوامل الهدم .
إذا استأذنت المرأة أحدكم ، ولأن طلب العلم فريضة على كل مسلم ، فإذا كان المكان آمنًا لا اختلاط فيه ، وقريبًا من البيت ، ولا توجد أيّ مشكلة ، فإذا استأذنت المرأة إلى المسجد فلا يمنعها ، طبعاً إذا كان الخروج إلى المسجد يقتضي الاستئذان فالخروج إلى غير المسجد من بابٍ أولى ، لذلك يقول الإمام النووي في شرح هذا الحديث : " إن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه لتوجِّه الأمر إلى الأزواج بالإذن " .
فإذا عندنا حاجة ، وعندنا إذن ، هذا ديننا ، فالخروج لا بد له مِن حاجة ، وإذنٍ من الزوج ، قال : " وللزوج منعها من الخروج من منزله إلى مالها منه بُدٌ ".
إذا كان الزوج يرى أن هناك فساد كبير في هذا الخروج ، وهو يرى ما لا تراه امرأته ، فله أن يمنعها ، ومنعها نافذ ، فهذه هو النظام ، فلو مؤسسة لها مدير عام ، وله قرار ، والقرار عند الله معلّل ، يقول أحد العلماء ، وهو حكمٌ شرعي : " للزوج منعها من الخروج من منزله إلى مالها منه بدٌ " .
كيف ذلك ؟ لو فرضنا أنها طلبت منه الذهاب إلى أهلها ، هذا الطلب منها مشروع ، لكن هو يعلم علم اليقين أن عند أهلها رجلا لا يتورَّع ، ولا يتأدب بآداب الإسلام ، يُبيح النظر إلى الأجنبيات كلامه معسول ونفسه " خضراء "، بالتعبير العامي ، وزوجته إيمانها ضعيف ، ليس عندها قوة إيمان ، سهلة الانقياد ، فللزوج أن يمنعها من زيارة أهلها في هذا اليوم ، وبعض الأُسر لهم أُسلوب خاص في الحياة ، أُسلوب التفلت ، أُسلوب المُيوعة والانحلال ، يكون ابن عمها ، أو قد يكون ابن خالها ، وهي عند أهلها ، فلو طلبت الزوجة من زوجها أن تذهب إلى أبيها في ظرفٍ خاص فله أن يمنعها ، لكن العلماء قالوا : " لا ينبغي للزوج منع زوجته من عيادة والديها وزيارة أهلها ، لأن في ذلك قطيعةً لهما ، وحملاً للزوجة على مخالفة أمر الله :
( سورة النساء : آية " 19 " )
ليست المُعاشرة بالمعروف أن تمنعها أن تزور أباها وأمها ، أما إذا كان هناك سبب جاز منعها من ذلك ، هذا الشيء أنا أقوله لكم ، وكل الكلام مبني على وقائع ، فأحياناً في بعض البيوت أشخاص فاسدون ، وفي بعض البيوت أشخاص يشربون الخمر ، وفي بيت يكون أبوها أو أخوها شاربًا للخمر ، مثلاً ، أو فاسق ، ويقوم بثياب متبذلة في الصيف أو بثيابه الداخلية ، فلو طلبت الزوجة من زوجها أن تذهب إلى بيت أبيها ، ويعلم زوجها بهذه الحقيقة فله أن يمنعها ، هو القائد ، وأمره نافذ ، هكذا الشرع ، أما أن يمنعها مُطلقاً من زيارة أبيها وأُمها ، وعيادة والديها فهذا لا يجوز ، قال أحد العلماء : " لا يحل للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذنه ، ولا يحل لأحدٍ أن يأخذها إليه ، ويحبسها عن زوجها ، سواء كان ذلك لكونها مُرضعاً ، أو لكونها قابلةً ، أو غير ذلك ".
أحياناً بلا سبب مبرر يأخذ الأب ابنته إليه ، ويمنعها من زوجها ، والبنت تخاف من أبيها ، يريد أن يغيظ زوجها ، هذا عمل حرام ، حرامٌ بأعلى صوت ، أن تأخذ امرأةً راضيةً عن زوجها ، أردت أن تؤذي زوجها بحرمانه من زوجته فأخذتها ، هذا لا يجوز ، هناك آباء يفعلون ذلك ، وهناك أُمهات يفعلون ذلك ، " لا يحل للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها ، ولا يحل لأحدٍ أن يأخذها إليه ، ويحبسها عن زوجها ، وإذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه ، كانت ناشزةً عاصيةً لله ورسوله ، ومستحقةً للعقوبة ".
هذا حكم الشرع ، لكن إذا أردت أن تُطاع فأمر بما يُستطاع ، فإذا أراد الله عزّ وجل لهذه المؤسسة الأسرة أن تزدهر ، وسمح للزوج أن يقودها فيجب أن يقودها بحكمة ، ويجب أن يقودها من دون تعسف ، من دون تسلُّط ، من دون قمع ، من دون إرهاب ، هناك أزواج كثيرون يرون أن هذه السلطة يجب أن يمارسها بقسوة ، هذا اسمه الاستعمال التعسفي للسلطة ، الزوج عليه أن يستخدم هذه السلطة التي منحه الله إياها ، وهي القِوامة بشكلٍ معقول ، وشكلٍ منطقي ، وشكلٍ رحيم وحكيم ، لكن لا يوجد أي مؤسسة إلا ولها قرار واحد ، وقائد واحد ، فالقرار في الأُسرة للزوج ، وهذه هي القِوامة .
سُئل أحد العلماء عمن تزوج بامرأةٍ ودخل بها ، وهو مستمرٌ في النفقة ، وهي ناشز ، ثم إن والدها أخذها ، وسافر بها من غير إذن زوجها ، فماذا يجب عليهما ؟ فأجاب : " الحمد لله ، إذا سافر بها بغير إذن زوجها فإنه يعزَّر على ذلك " .
يُعاقب الأب على ذلك ، فموضوع أنها ابنتك ، هي كانت ابنتك ، لكنها الآن زوجته ، وهو السيد ، وما دام لا يظلمها ، وليس بينهما مشكلة ، وهو يُطعمها مما يأكل ، ويُلبسها مما يلبس ، ولا يضربها ، ولا يُهينها ، ولها مسكن شرعي ، فأردتَ أن تغيظه بأن تأخذ ابنتك من عنده ، وأن تحرمه منها ، فقد وقع هذا الأبُ في معصيةٍ يُعاقب عليها في النص الإسلامي .
7 – خروج المرأة من البيت متحجِّبةً
بقي علينا أنها إذا خرجت ينبغي ألاّ تخرج إلاّ متحجبةً ، فقد قال الله عزّ وجل :
( سورة الأحزاب : آية " 33 " )
التبرج أن تلقي الخمار على رأسها ، ولا تشدّه ، فيواري قلائدها وخِرطها وعنقها ، ويبدو ذلك كله منها ، فإذا ظهر عُنُقها وقلائدها ، وظهرت ضفيرة شعرها فهي متبرجة ، لذلك التبرج يعني إظهار الزينة :
( سورة الأحزاب : آية : " 59 " )
ذكر الإمام الطبري أن ابن عباس رضي الله عنهما قال في تفسير هذه الآية : " أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجةٍ أن يُغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ، ويبدين عيناً واحدة " .
ويقول محمد بن سيرين : " سألت عبيدة السلماني عن قول الله عزّ وجل : ] يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ [ ، فغطى وجهه ورأسه ، وأبرز عينه اليسرى " .
هذا معنى الآية ، وقال تعالى :
( سورة النور : آية "31 " )
يقول القاضي أبو السعود في النهي عن إبداء صوت الحلي ، بعد النهي عن إبداء عينها : " من المبالغة في الزجرِ عن إبداء موضعها ما لا يخفى " .
حينما يبدو من المرأة ما ينبغي أن يخفى منه فقد خرجت متبرجةً ، كلكم يعلم أن الثياب الضيقة تبرز حجم العورة ، وأن الثياب الرقيقة تبرز لون العورة ، وأن المشية غير المُحتشمة تظهر مفاتن المرأة ، وأن الصوت اللين ، والخضوع بالقول يغري الرجال بها ، فلا بصوتها ، ولا بمشيتها ، ولا بضيق ثيابها ، ولا برقة ثيابها ، هذا كله مما نهى عنه الشرع الحكيم .
أيها الإخوة ، قال عندما ربنا عزّ وجل :
( سورة النور : آية " 31 " )
فما هو الشيء الذي يظهر منها عادةً ، ولا تستطيع إخفاؤه ؟ إنّه طولها ، وامتلاء جسمها ، ولون ثيابها ، هذا مما لا تستطيع إخفاءه ، لكن الذي تستطيع إخفاءه يجب أن يخفى ، وهذا ما فهمه ابن عباسٍ رضي الله عنه ، وهناك أدلة كثيرة في هذا الموضوع ، كما قال النبيّ عليه الصلاة والسلام فيما روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت:
(( كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا أَسْدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا ، فَإِذَا جَاوَزَنَا كَشَفْنَاهُ )) .
[أحمد]
وأخرج الإمام الحاكم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت : " كنا نغطي وجوهنا من الرجال " .
وفي درسٍ آخر إن شاء الله تعالى نتابع الحديث عن الآداب التي ينبغي أن تأتمر بها المرأة المسلمة لتحافظ على سلامة الحياة الزوجية بينها وبين زوجها ، وكما تعلمون أن الحياة الزوجية هي المُقوِّم الأول لسعادة الإنسان ، وبقي علينا ألا تخرج متعطرةً ، وألا تظهر زينتها بالصوت ، وألا تختلط مع الرجال ، وهذا كله إن شاء الله تعالى نفصِّل فيه في درسٍ قادم إن شاء الله .
والحمد لله رب العالمين
الجمعة يونيو 18, 2010 3:48 pm من طرف A_prisoner_of_the_dark