مدرسة بيلا الاعدادية بنات
مرحبا بالزائر نرجوا ان تقضى وقت ممتع معنا فى المنتدى ونرجوا ان تصبح عضوا فاعلا فى المستقبل
مدرسة بيلا الاعدادية بنات
مرحبا بالزائر نرجوا ان تقضى وقت ممتع معنا فى المنتدى ونرجوا ان تصبح عضوا فاعلا فى المستقبل
مدرسة بيلا الاعدادية بنات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مدرسة بيلا الاعدادية بنات

منتدى تعليمى تربوى يعمل على ربط المدرسة بالتلاميذ واولياء الامور داخل وخارج المدرسة
 
الرئيسيةمدرسة بيلا الاعأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مواضيع جميله جدا بالله عليك خش شفها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
زائر
زائر
Anonymous



مواضيع جميله جدا بالله عليك خش شفها Empty
02032009
مُساهمةمواضيع جميله جدا بالله عليك خش شفها


هل الفخذ عورة..؟
- ينبغي للشاب أن يستر فخذه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت) رواه ابو داود عن علي. قال الشيخ الألباني: (صحيح ) انظر حديث رقم: [7440] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/1340 ].
ولقوله صلى الله عليه وسلم (غط فخذك فإن فخذ الرجل من عورته) رواه الامام احمد والحاكم عن ابن عباس. قال الشيخ الألباني: (صحيح ) انظر حديث رقم: [4158] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/761 ].
- وهو من كمال الحياء والمروءة.

ستر العاتقين في الصلاة:
- على من يصلي أن يستر عاتقيه بأي شي، سواء كان بلبسه للفانيلة الساترة للعاتق بكامله، أو بالفانيلة الساترة لجزء من العاتق (العلاقية)، أو رداء، أو أي أمر يستر به عاتقه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. انظر حديث رقم: [7726] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/1369].
- وفي لفظ (لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء) أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة، أنظر صحيح أبي داود [1/124 ].
- وهي من الزينة التي أُمر المصلي بتخاذها كما قال الله تعالى: }يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد{.
- ومعنى قوله تعالى: (عند كل مسجد) أي عند كل صلاة. أنظر تفسير الجلالين [1/196 ]، وتفسير البغوي [1/225 ]، وتفسير أبي السعود [3/224]، وتفسير البيضاوي [1/17].
- وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق (على منكبيه منه شيء) (على عاتقه منه شيء) كلمة (شيء) تعم كل شيء على العاتقين ولو كان يسيراً، ولو كانت فانيلة بخيط (علاقية).
- فإن سَتَرَ عاتقيه جميعاً يكون أفضل وأكمل وأحسن وأجمل وخروجاً من الخلاف، وإن ستر عاتق واحد والآخر مكشوفاً فلا شي عليه.
- ومن صلى وهو مكشوف العاتقين ولم يغطيهما، فصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى لأن ستر العاتقين سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر  (إذا صليت في ثوب واحد إذا كان واسعاً فخالف بين طرفيه، و إذا كان ضيقاً فاشدده على حقويك) وفي رواية (وإذا كان ضيقاً فاتزر به). رواه البخاري ومسلم عن جابر. انظر حديث رقم: [7904] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/1387].
- وكونه لابد أن يكون على العاتقين شيء من الثوب، ليس لأن العاتقين عورة، بل من أجل تمام اللباس والتزين والتجمل عند ملاقاته سبحانه وتعالى والوقوف بين يديه، وإذا كان الإنسان يستحي أن يقابل ملكاً بثياب رثه، أونصف بدنه ظاهر، فكيف لايستحي أن يقف بين يدي ملك الملوك عز وجل بثياب غير مطلوبه منه أن يلبسها.؟!

السجود للابس النظارة:
- يصح للمصلي أن يسجد وهو لابس النظاراة، لكن بشرط وهو أن يُمّكن جبهته وأنفه من الأرض، أما اذا كان مُجرد ملامسه لجبهته وأنفه للأرض فلا يصح وصلاته غير صحيحة، بل لابد من تمكين الجبهة والأنف من الأرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم [أمرت أن أسجد (وفي رواية: أمرنا أن نسجد) على سبع أعظم: على الجبهة - وأشار بيده على أنفه - واليدين (وفي لفظ: الكفين) والركبتين وأطراف القدمين] رواه البخاري ومسلم.
وفي رواية لمسلم وكان يقول: (إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه). أنظر صفة الصلاة [1/143 ] للشيخ الألباني.
- ومعنى (آراب) الإرب هو العضو. أنظر فتح الباري - ابن حجر [1/77 ][2/296 ].

السجود للابس الكاب (الكبوس- القبعة):
- لايصح أن يسجد المصلي وهو لابس الكاب (الكبوس)، لأنه يمنعه من تمكين جبهته وأنفه من الأرض، والمصلي مأمور أن يمكن جبهته وأنفه من الأرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم [أمرت أن أسجد ( وفي رواية: أمرنا أن نسجد ) على سبع أعظم: على الجبهة - وأشار بيده على أنفه - واليدين (وفي لفظ : الكفين ) والركبتين وأطراف القدمين] رواه البخاري ومسلم.
وفي رواية لمسلم وكان يقول: ( إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه ). أنظر صفة الصلاة [1/143 ] للشيخ الالباني.
- ولآبس الكاب "الكبوس- القبعة"، لايمكنه من تمكين جبهته على الأرض.

إقامة جماعتين في القارب:
- الأصل إقامة جماعة واحدة فقط.
- ويصح ويجوز أن تقام في القارب أكثر من جماعة للحاجة، كضيق المكان، فتصلي الجماعة الأولى، وإذا انتهت الجماعة الأولى تأتي الجماعة الثانية وتصلي، ومثله لو كان العدد أكبر والمكان ضيق يصح جماعة ثالثة ورابعة.

تأدية الصلاة في وقتها:
- على من يذهب للبحر، وبخاصة الذين ينزلون في قاع البحر للصيد، أن يحتاطوا لصلاتهم فلا ينزلون للصيد في وقت الصلاة حتى لايترتب عليه تأخير الصلاة عن وقتها، فالصلاة يجب أن تؤدى في وقتها ولا يجوز للمسلم أن يؤخرها عن وقتها، كما قال الله تعالى }إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا{، وكما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله ؟ قال: الصلاة على وقتها). رواه البخاري ومسلم، انظر إرواء الغليل [5/19 ] صحيح الترغيب والترهيب [1/95 ].
- فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لمريد الجمع. انظر فتح الباري - ابن حجر [2/57 ] وعمدة القاري [5 /91 ] وشرح النووي على مسلم [5/130 ] ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام [21/432 - 463 ] وبدائع الفوائد لأبن القيم [3/792 ].

إقامة صلاة الجمعة في القارب:
- من شروط إقامة صلاة الجمعة أن يكونوا مستوطنين، ومن كان في البحر فهو غير مستوطن، فتسقط عنهم صلاة الجمعة فيصلونها ظهراً.

القصر والجمع لمن ذهب للبحر:
- إذا كان المكان الذي يسذهبون إليه مما يعد في عرف الناس سفراً، فأنتم مسافرون فيجوز لكم أن تترخصوا برخص السفر الأربع وهي: الجمع بين الصلاتين، والقصر(قصر الصلاة الرباعية)، والمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن، والفطر في نهار رمضان.
- وفي حال اختلاف النظر أو التردد في الإطلاق العرفي، "فقال البعض نحن مسافرون، وقال البعض لسنا بمسافرين"، ففي هذه الحال يُرجع إلى المسافة ، فإن كان المكان الذي أنتم فيه يبعد عن بلدكم أكثر من (ثمانين كيلاً)، فأنتم مسافرون فيجوز أن تترخصوا برخص السفر الأربع: وهي الجمع بين الصلاتين، والقصر(قصر الصلاة الرباعية)، والمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن، والفطر في نهار رمضان.
- يجوز لكم بل الأفضل لكم القصر (قصر الصلاة الرباعية) إلى ركعتين، أما الجمع الأفضل أن لا تجمعوا، إلا أن يشق عليكم ترك الجمع فاجمعوا، وإن جمعتم بدون مشقة فلا حرج لأنكم تسمون مسافرين.
- الراجح، أن الشخص مادام مفارق لمحل إقامته وفي عرف الناس أنه مسافر، فهو مسافر حتى يرجع ولو طالت المدة أكثر من أربعة أيام، لفعله صلى الله عليه وسلم حينما أقام بمكة عام الفتح تسعة عشر يوماً وهو يقصر الصلاة، وأقام بتبوك عشرين يوماً وهو يقصر الصلاة، وأقام في حجة الوداع عشرة أيام وهو يقصر الصلاة، وما ورد عن الصحابة والتابعين ما يدل على السفر لا ينقطع بنية إقامة مدة معينة وإن طالت، وغير ذلك من الأدلة التي تدل على أنه لا يحدد للمسافر أيام معينة، فليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يقيد المسافر بأيام محددة، فتحديده بالمسافة والأيام لا أصله له في الشرع ولا في اللغة ولا بالعرف ولا بالعقل، هذا هو الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
- من دخل الصلاة وهو ينوي الإتمام، ثم تذكر وهو في الصلاة أنه مسافر فإنه لا يلزمه الإتمام، بل يجوز له أن يقصر ولو لم ينوي القصر من أول الصلاة، لأن الأصل في صلاة المسافر القصر، كما قالت عائشة رضي الله عنها (فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر ) رواه البخاري ومسلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى .
- من دخل بنية القصر ثم نسي وقام لثالثة، عليه أن يرجع لأن هذا الرجل دخل في الصلاة على أنه يريد أن يصلي ركعتين فليصلي ركعتين، ولا يجوز له أن يزيد، وفي هذه الحال يلزمه الرجوع من الركعة الثالثة يسجد للسهو بعد السلام لأنه زاد في الصلاة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
- لا يشترط الموالاة بين المجموعتين فيجوز الفصل بين الصلاتين إما:
أ/ بصلاة نافلة.
ب/ بأذكار.
ج/ بكلام ولو لم يكن في صلب الصلاة .
(لكن الأفضل والأولى والأحسن والأكمل أن لا يفصل بين الصلاتين خروجاً من خلاف أهل العلم) وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
- الأذان والإقامة للمسافر.. إذا كان منفرد (لا يوجد غيره) لا يلزمه ولا يجب عليه الأذان والإقامة، بل هما سنة في حقه.
- أما إذا كان معه أحد فالأذان والإقامة واجبان عليهم، لقوله صلى الله عليه وسلم (إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما) رواه البخاري ومسلم.
- فلأذان والإقامة واجبان على (جماعة الرجال) فقط.
- أما النساء فيستحب في حقهم الإقامة فقط، ولا يشرع لهم الأذان، لأن الأذان من خصائص الرجال.
- إذا أرادوا الجمع بين الصلاتين، مأمورون أن يؤذنوا أذان واحد فقط ويقيموا لكل صلاة، لفعله صلى الله عليه وسلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.. وكذالك المقيمين إذا أرادوا الجمع بين الصلاتين مأمورون أن يؤذنوا أذان واحد فقط ويقيموا لكل صلاة في حال جمعهم للصلاتين.
- الأذكار لمن جمع بين الصلاتين .. لا يخلوا من أمرين:
أ/ إذا كان الإمام (يترك مجال) للأذكار بعد الصلاة الأولى فتقال بعد الصلاة الأولى.
ب/ إذا كان الإمام (لا يترك مجال) للأذكار بعد الصلاة الأولى فتكون الأذكار بعد صلاة العشاء وتكون بنية واحدة لصلاة المغرب والعشاء ، ومثله في الجمع بين الظهر والعصر..
والأحوط: أن يأتي بأذكار الصلاة الأولى ثم يأتي بعدها بأذكار الصلاة الثانية، هذا هو الأحوط والأفضل، وإن اقتصر على الأذكار الصلاة الأخيرة منها دخلت فيها أذكار الصلاة الأولى.
- المسافر تسقط عنه صلاة الجمعة، فلا يقيم وينشأ صلاة للجمعة، بل ولا تصح منه إقامة وإنشاء الجمعة، ولو أقامها وأنشأ وصلى الجمعة في السفر فصلاته لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقيم الجمعة في السفر، فمن أقامها في السفر فقد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون عمله مردوداً لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) رواه البخاري ومسلم.
- السفر يوم الجمعة.. إذا أذن الأذان الثاني لصلاة الجمعة، فيحرم السفر لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله...) .. أما إذا كان قبل الأذان الثاني فجائز، وقال بعض أهل العلم بكراهيته لئلا يفوت على الإنسان فضل الجمعة.

إذا أصاب الإنسان دم على ملابسه أو جسده:
• الدماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
1- طاهر كثيره وقليله[كدم الإنسان – والدم الذي يبقى في المذكاة "كالدم الذي يكون في العروق والقلب والطحال والكبد" - ودم السمكة – ودم الجراد]لا يجب غسله ولو كان كثير.
2- نجس لا يعفى عن شيىء منه[كالدم الخارج من السبيلين - ودم الحيض – والدم المسفوح "هو الدم الخارج من الذبيحة أول ما تذبح" - ودم الكلب]يجب غسله.
3- نجس ويعفى عن يسيره[كدم البعوضة والذباب]لا يجب غسله.
- الحكم لو صلى الإنسان ثم وجد في ملابسه أثر النجاسة.؟
(الجواب) من صلى ثم وجد في ملابسه أثر النجاسة هو لا يخلو من خمس حالات:
- لو صلى في الملابس النجسة (جاهلاً بالنجاسة)لم يعلم بها إلا بعد الإنتهاء من الصلاة، أو(جاهلاً بالحكم) فصلاته صحيحة ولا يجب عليه الإعادة.
- كان يعلم بها قبل الصلاة لكن نسي أن يغسلها، فصلاته صحيحة ولا يجب عليه الإعادة، لقول الله تعالى }ربنا لا تؤآخذنا إن نسينآ أو أخطأنا{.
- كان يعلم بها قبل الصلاة ولكن سوّف وأخّر في غسلها حتى نسي أن يغسلها، فصلاته صحيحة ولا يجب عليه الإعادة، لقول الله تعالى }ربنا لا تؤأخذنآ إن نسينآ أو أخطأنا{.
- لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة، فإنه يزيل الملابس التي فيها النجاسة وهو في الصلاة ويكمل صلاته (كأّن تكون النجاسة في طاقيتة أو في عِمامته أو في شماغه أو في جواربه أو في نعاله) يزيلها وهو يصلي لفعله صلى الله عليه وسلم ، كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعها عن يساره .... ثم قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا أوأذى فأكمل صلاته. رواه أبو داود قال الشيخ الألباني صحيح، انظر إرواء الغليل [1/ 57 ] وشكاة المصابيح [1/168] وتمام المنة [1/55].
- لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة، لكن لا يستطيع إزالة النجاسة من الملابس في أثناء الصلاة، فيقطع الصلاة ويزيل النجاسة ثم يعيد صلاته.

صلاة الشخص وعلى ملابسه شي من دم السمك:
- دم السمك طاهر، لا يجب غسله ولو كان كثير، ومن صلى وفي ملابسه أثر الدم فصلاته صحيحة ولو كان يعلم بالدم قبل الصلاة، لأن دم السمك طاهر، ولكن الأفضل والأكمل والأحسن والأجمل، أن يغسل أثر الدم قبل الصلاة، لعموم قول الله تعالى }يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد{، وهذا من تمام وكمال الزينة، لأنه سيقابل الله عز وجل ويقف بين يدبه.
- ولو أن الشخص أحتاط لصلاته وجعل لها ملابس خاصة، إن حضر وقت الصلاة لبسها وإن انتهت الصلاة خلعها، يكون أفضل وأكمل وأحسن وأجمل، من أجل تمام اللباس والتزين والتجمل عند ملاقاته سبحانه وتعالى والوقوف بين يديه، وإذا كان الإنسان يستحي أن يقابل ملكاً بثياب رثه، فكيف لايستحي أن يقف بين يدي ملك الملوك عز وجل بثياب غير مطلوبه منه أن يلبسها.؟!
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

مواضيع جميله جدا بالله عليك خش شفها :: تعاليق

Mr.Mosaad
رد: مواضيع جميله جدا بالله عليك خش شفها
مُساهمة الجمعة مارس 13, 2009 1:12 am من طرف Mr.Mosaad
مواضيع جميله جدا بالله عليك خش شفها B2979a051d
Anonymous
رد: مواضيع جميله جدا بالله عليك خش شفها
مُساهمة الجمعة مارس 13, 2009 1:20 am من طرف زائر
مواضيع جميله جدا بالله عليك خش شفها B2979a051d
مشكور كريم
Anonymous
رد: مواضيع جميله جدا بالله عليك خش شفها
مُساهمة السبت مارس 14, 2009 2:04 pm من طرف زائر
العفو يا عصفور الجنه

مواضيع جميله جدا بالله عليك خش شفها 347-Thanks
ElM3daWyY
رد: مواضيع جميله جدا بالله عليك خش شفها
مُساهمة الأربعاء مارس 18, 2009 9:49 pm من طرف ElM3daWyY
موضوع جميل جدا cyclops
Mr .Ashraf
رد: مواضيع جميله جدا بالله عليك خش شفها
مُساهمة الأربعاء مارس 18, 2009 9:57 pm من طرف Mr .Ashraf
مواضيع جميله جدا بالله عليك خش شفها Www.hh50.com-Photos-Images-Signatures-Other-0301
Mr.okasha
رد: مواضيع جميله جدا بالله عليك خش شفها
مُساهمة الأربعاء مارس 18, 2009 11:01 pm من طرف Mr.okasha
مواضيع جميله جدا بالله عليك خش شفها Card3610
Anonymous
رد: مواضيع جميله جدا بالله عليك خش شفها
مُساهمة الخميس مارس 19, 2009 4:56 pm من طرف زائر
مشكور يا بابا على المساهمات الجميله انت والاستاذ محمود عكاشه وجناح الريح
Anonymous
رد: مواضيع جميله جدا بالله عليك خش شفها
مُساهمة الخميس مارس 19, 2009 11:46 pm من طرف زائر
مواضيع جميله جدا بالله عليك خش شفها B2979a051d
avatar
رد: مواضيع جميله جدا بالله عليك خش شفها
مُساهمة الجمعة مارس 20, 2009 12:38 am من طرف محمود حجازي
جميل جدا
Anonymous
رد: مواضيع جميله جدا بالله عليك خش شفها
مُساهمة الجمعة مارس 20, 2009 2:41 pm من طرف زائر
شكرا على المساهمات الجميله يا قمر مشكوووووووووووووور
مواضيع جميله جدا بالله عليك خش شفها 7042361712125347820
Rewayda
رد: مواضيع جميله جدا بالله عليك خش شفها
مُساهمة الأربعاء مارس 25, 2009 3:57 pm من طرف Rewayda
موضوع جميل جدا فعلا ربنا يعطيك العافيه
alyaa96
رد: مواضيع جميله جدا بالله عليك خش شفها
مُساهمة الأحد مايو 31, 2009 11:35 am من طرف alyaa96
مواضيع جميله جدا بالله عليك خش شفها 653thanksabeermahmoud
alymosaad
رد: مواضيع جميله جدا بالله عليك خش شفها
مُساهمة الإثنين يونيو 01, 2009 7:22 am من طرف alymosaad
مــــــــوضـــــــوع جمـــــــيل
بارك الله فيك
rohey
جميل جدا يارب يخليك وتعمل احسن كمان وكمان مرسيه
مُساهمة السبت أكتوبر 10, 2009 2:18 am من طرف rohey
زائر كتب:

هل الفخذ عورة..؟
- ينبغي للشاب أن يستر فخذه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت) رواه ابو داود عن علي. قال الشيخ الألباني: (صحيح ) انظر حديث رقم: [7440] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/1340 ].
ولقوله صلى الله عليه وسلم (غط فخذك فإن فخذ الرجل من عورته) رواه الامام احمد والحاكم عن ابن عباس. قال الشيخ الألباني: (صحيح ) انظر حديث رقم: [4158] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/761 ].
- وهو من كمال الحياء والمروءة.

ستر العاتقين في الصلاة:
- على من يصلي أن يستر عاتقيه بأي شي، سواء كان بلبسه للفانيلة الساترة للعاتق بكامله، أو بالفانيلة الساترة لجزء من العاتق (العلاقية)، أو رداء، أو أي أمر يستر به عاتقه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. انظر حديث رقم: [7726] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/1369].
- وفي لفظ (لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء) أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة، أنظر صحيح أبي داود [1/124 ].
- وهي من الزينة التي أُمر المصلي بتخاذها كما قال الله تعالى: }يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد{.
- ومعنى قوله تعالى: (عند كل مسجد) أي عند كل صلاة. أنظر تفسير الجلالين [1/196 ]، وتفسير البغوي [1/225 ]، وتفسير أبي السعود [3/224]، وتفسير البيضاوي [1/17].
- وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق (على منكبيه منه شيء) (على عاتقه منه شيء) كلمة (شيء) تعم كل شيء على العاتقين ولو كان يسيراً، ولو كانت فانيلة بخيط (علاقية).
- فإن سَتَرَ عاتقيه جميعاً يكون أفضل وأكمل وأحسن وأجمل وخروجاً من الخلاف، وإن ستر عاتق واحد والآخر مكشوفاً فلا شي عليه.
- ومن صلى وهو مكشوف العاتقين ولم يغطيهما، فصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى لأن ستر العاتقين سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر  (إذا صليت في ثوب واحد إذا كان واسعاً فخالف بين طرفيه، و إذا كان ضيقاً فاشدده على حقويك) وفي رواية (وإذا كان ضيقاً فاتزر به). رواه البخاري ومسلم عن جابر. انظر حديث رقم: [7904] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/1387].
- وكونه لابد أن يكون على العاتقين شيء من الثوب، ليس لأن العاتقين عورة، بل من أجل تمام اللباس والتزين والتجمل عند ملاقاته سبحانه وتعالى والوقوف بين يديه، وإذا كان الإنسان يستحي أن يقابل ملكاً بثياب رثه، أونصف بدنه ظاهر، فكيف لايستحي أن يقف بين يدي ملك الملوك عز وجل بثياب غير مطلوبه منه أن يلبسها.؟!

السجود للابس النظارة:
- يصح للمصلي أن يسجد وهو لابس النظاراة، لكن بشرط وهو أن يُمّكن جبهته وأنفه من الأرض، أما اذا كان مُجرد ملامسه لجبهته وأنفه للأرض فلا يصح وصلاته غير صحيحة، بل لابد من تمكين الجبهة والأنف من الأرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم [أمرت أن أسجد (وفي رواية: أمرنا أن نسجد) على سبع أعظم: على الجبهة - وأشار بيده على أنفه - واليدين (وفي لفظ: الكفين) والركبتين وأطراف القدمين] رواه البخاري ومسلم.
وفي رواية لمسلم وكان يقول: (إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه). أنظر صفة الصلاة [1/143 ] للشيخ الألباني.
- ومعنى (آراب) الإرب هو العضو. أنظر فتح الباري - ابن حجر [1/77 ][2/296 ].

السجود للابس الكاب (الكبوس- القبعة):
- لايصح أن يسجد المصلي وهو لابس الكاب (الكبوس)، لأنه يمنعه من تمكين جبهته وأنفه من الأرض، والمصلي مأمور أن يمكن جبهته وأنفه من الأرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم [أمرت أن أسجد ( وفي رواية: أمرنا أن نسجد ) على سبع أعظم: على الجبهة - وأشار بيده على أنفه - واليدين (وفي لفظ : الكفين ) والركبتين وأطراف القدمين] رواه البخاري ومسلم.
وفي رواية لمسلم وكان يقول: ( إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه ). أنظر صفة الصلاة [1/143 ] للشيخ الالباني.
- ولآبس الكاب "الكبوس- القبعة"، لايمكنه من تمكين جبهته على الأرض.

إقامة جماعتين في القارب:
- الأصل إقامة جماعة واحدة فقط.
- ويصح ويجوز أن تقام في القارب أكثر من جماعة للحاجة، كضيق المكان، فتصلي الجماعة الأولى، وإذا انتهت الجماعة الأولى تأتي الجماعة الثانية وتصلي، ومثله لو كان العدد أكبر والمكان ضيق يصح جماعة ثالثة ورابعة.

تأدية الصلاة في وقتها:
- على من يذهب للبحر، وبخاصة الذين ينزلون في قاع البحر للصيد، أن يحتاطوا لصلاتهم فلا ينزلون للصيد في وقت الصلاة حتى لايترتب عليه تأخير الصلاة عن وقتها، فالصلاة يجب أن تؤدى في وقتها ولا يجوز للمسلم أن يؤخرها عن وقتها، كما قال الله تعالى }إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا{، وكما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله ؟ قال: الصلاة على وقتها). رواه البخاري ومسلم، انظر إرواء الغليل [5/19 ] صحيح الترغيب والترهيب [1/95 ].
- فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لمريد الجمع. انظر فتح الباري - ابن حجر [2/57 ] وعمدة القاري [5 /91 ] وشرح النووي على مسلم [5/130 ] ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام [21/432 - 463 ] وبدائع الفوائد لأبن القيم [3/792 ].

إقامة صلاة الجمعة في القارب:
- من شروط إقامة صلاة الجمعة أن يكونوا مستوطنين، ومن كان في البحر فهو غير مستوطن، فتسقط عنهم صلاة الجمعة فيصلونها ظهراً.

القصر والجمع لمن ذهب للبحر:
- إذا كان المكان الذي يسذهبون إليه مما يعد في عرف الناس سفراً، فأنتم مسافرون فيجوز لكم أن تترخصوا برخص السفر الأربع وهي: الجمع بين الصلاتين، والقصر(قصر الصلاة الرباعية)، والمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن، والفطر في نهار رمضان.
- وفي حال اختلاف النظر أو التردد في الإطلاق العرفي، "فقال البعض نحن مسافرون، وقال البعض لسنا بمسافرين"، ففي هذه الحال يُرجع إلى المسافة ، فإن كان المكان الذي أنتم فيه يبعد عن بلدكم أكثر من (ثمانين كيلاً)، فأنتم مسافرون فيجوز أن تترخصوا برخص السفر الأربع: وهي الجمع بين الصلاتين، والقصر(قصر الصلاة الرباعية)، والمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن، والفطر في نهار رمضان.
- يجوز لكم بل الأفضل لكم القصر (قصر الصلاة الرباعية) إلى ركعتين، أما الجمع الأفضل أن لا تجمعوا، إلا أن يشق عليكم ترك الجمع فاجمعوا، وإن جمعتم بدون مشقة فلا حرج لأنكم تسمون مسافرين.
- الراجح، أن الشخص مادام مفارق لمحل إقامته وفي عرف الناس أنه مسافر، فهو مسافر حتى يرجع ولو طالت المدة أكثر من أربعة أيام، لفعله صلى الله عليه وسلم حينما أقام بمكة عام الفتح تسعة عشر يوماً وهو يقصر الصلاة، وأقام بتبوك عشرين يوماً وهو يقصر الصلاة، وأقام في حجة الوداع عشرة أيام وهو يقصر الصلاة، وما ورد عن الصحابة والتابعين ما يدل على السفر لا ينقطع بنية إقامة مدة معينة وإن طالت، وغير ذلك من الأدلة التي تدل على أنه لا يحدد للمسافر أيام معينة، فليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يقيد المسافر بأيام محددة، فتحديده بالمسافة والأيام لا أصله له في الشرع ولا في اللغة ولا بالعرف ولا بالعقل، هذا هو الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
- من دخل الصلاة وهو ينوي الإتمام، ثم تذكر وهو في الصلاة أنه مسافر فإنه لا يلزمه الإتمام، بل يجوز له أن يقصر ولو لم ينوي القصر من أول الصلاة، لأن الأصل في صلاة المسافر القصر، كما قالت عائشة رضي الله عنها (فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر ) رواه البخاري ومسلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى .
- من دخل بنية القصر ثم نسي وقام لثالثة، عليه أن يرجع لأن هذا الرجل دخل في الصلاة على أنه يريد أن يصلي ركعتين فليصلي ركعتين، ولا يجوز له أن يزيد، وفي هذه الحال يلزمه الرجوع من الركعة الثالثة يسجد للسهو بعد السلام لأنه زاد في الصلاة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
- لا يشترط الموالاة بين المجموعتين فيجوز الفصل بين الصلاتين إما:
أ/ بصلاة نافلة.
ب/ بأذكار.
ج/ بكلام ولو لم يكن في صلب الصلاة .
(لكن الأفضل والأولى والأحسن والأكمل أن لا يفصل بين الصلاتين خروجاً من خلاف أهل العلم) وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
- الأذان والإقامة للمسافر.. إذا كان منفرد (لا يوجد غيره) لا يلزمه ولا يجب عليه الأذان والإقامة، بل هما سنة في حقه.
- أما إذا كان معه أحد فالأذان والإقامة واجبان عليهم، لقوله صلى الله عليه وسلم (إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما) رواه البخاري ومسلم.
- فلأذان والإقامة واجبان على (جماعة الرجال) فقط.
- أما النساء فيستحب في حقهم الإقامة فقط، ولا يشرع لهم الأذان، لأن الأذان من خصائص الرجال.
- إذا أرادوا الجمع بين الصلاتين، مأمورون أن يؤذنوا أذان واحد فقط ويقيموا لكل صلاة، لفعله صلى الله عليه وسلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.. وكذالك المقيمين إذا أرادوا الجمع بين الصلاتين مأمورون أن يؤذنوا أذان واحد فقط ويقيموا لكل صلاة في حال جمعهم للصلاتين.
- الأذكار لمن جمع بين الصلاتين .. لا يخلوا من أمرين:
أ/ إذا كان الإمام (يترك مجال) للأذكار بعد الصلاة الأولى فتقال بعد الصلاة الأولى.
ب/ إذا كان الإمام (لا يترك مجال) للأذكار بعد الصلاة الأولى فتكون الأذكار بعد صلاة العشاء وتكون بنية واحدة لصلاة المغرب والعشاء ، ومثله في الجمع بين الظهر والعصر..
والأحوط: أن يأتي بأذكار الصلاة الأولى ثم يأتي بعدها بأذكار الصلاة الثانية، هذا هو الأحوط والأفضل، وإن اقتصر على الأذكار الصلاة الأخيرة منها دخلت فيها أذكار الصلاة الأولى.
- المسافر تسقط عنه صلاة الجمعة، فلا يقيم وينشأ صلاة للجمعة، بل ولا تصح منه إقامة وإنشاء الجمعة، ولو أقامها وأنشأ وصلى الجمعة في السفر فصلاته لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقيم الجمعة في السفر، فمن أقامها في السفر فقد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون عمله مردوداً لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) رواه البخاري ومسلم.
- السفر يوم الجمعة.. إذا أذن الأذان الثاني لصلاة الجمعة، فيحرم السفر لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله...) .. أما إذا كان قبل الأذان الثاني فجائز، وقال بعض أهل العلم بكراهيته لئلا يفوت على الإنسان فضل الجمعة.

إذا أصاب الإنسان دم على ملابسه أو جسده:
• الدماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
1- طاهر كثيره وقليله[كدم الإنسان – والدم الذي يبقى في المذكاة "كالدم الذي يكون في العروق والقلب والطحال والكبد" - ودم السمكة – ودم الجراد]لا يجب غسله ولو كان كثير.
2- نجس لا يعفى عن شيىء منه[كالدم الخارج من السبيلين - ودم الحيض – والدم المسفوح "هو الدم الخارج من الذبيحة أول ما تذبح" - ودم الكلب]يجب غسله.
3- نجس ويعفى عن يسيره[كدم البعوضة والذباب]لا يجب غسله.
- الحكم لو صلى الإنسان ثم وجد في ملابسه أثر النجاسة.؟
(الجواب) من صلى ثم وجد في ملابسه أثر النجاسة هو لا يخلو من خمس حالات:
- لو صلى في الملابس النجسة (جاهلاً بالنجاسة)لم يعلم بها إلا بعد الإنتهاء من الصلاة، أو(جاهلاً بالحكم) فصلاته صحيحة ولا يجب عليه الإعادة.
- كان يعلم بها قبل الصلاة لكن نسي أن يغسلها، فصلاته صحيحة ولا يجب عليه الإعادة، لقول الله تعالى }ربنا لا تؤآخذنا إن نسينآ أو أخطأنا{.
- كان يعلم بها قبل الصلاة ولكن سوّف وأخّر في غسلها حتى نسي أن يغسلها، فصلاته صحيحة ولا يجب عليه الإعادة، لقول الله تعالى }ربنا لا تؤأخذنآ إن نسينآ أو أخطأنا{.
- لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة، فإنه يزيل الملابس التي فيها النجاسة وهو في الصلاة ويكمل صلاته (كأّن تكون النجاسة في طاقيتة أو في عِمامته أو في شماغه أو في جواربه أو في نعاله) يزيلها وهو يصلي لفعله صلى الله عليه وسلم ، كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعها عن يساره .... ثم قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا أوأذى فأكمل صلاته. رواه أبو داود قال الشيخ الألباني صحيح، انظر إرواء الغليل [1/ 57 ] وشكاة المصابيح [1/168] وتمام المنة [1/55].
- لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة، لكن لا يستطيع إزالة النجاسة من الملابس في أثناء الصلاة، فيقطع الصلاة ويزيل النجاسة ثم يعيد صلاته.

صلاة الشخص وعلى ملابسه شي من دم السمك:
- دم السمك طاهر، لا يجب غسله ولو كان كثير، ومن صلى وفي ملابسه أثر الدم فصلاته صحيحة ولو كان يعلم بالدم قبل الصلاة، لأن دم السمك طاهر، ولكن الأفضل والأكمل والأحسن والأجمل، أن يغسل أثر الدم قبل الصلاة، لعموم قول الله تعالى }يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد{، وهذا من تمام وكمال الزينة، لأنه سيقابل الله عز وجل ويقف بين يدبه.
- ولو أن الشخص أحتاط لصلاته وجعل لها ملابس خاصة، إن حضر وقت الصلاة لبسها وإن انتهت الصلاة خلعها، يكون أفضل وأكمل وأحسن وأجمل، من أجل تمام اللباس والتزين والتجمل عند ملاقاته سبحانه وتعالى والوقوف بين يديه، وإذا كان الإنسان يستحي أن يقابل ملكاً بثياب رثه، فكيف لايستحي أن يقف بين يدي ملك الملوك عز وجل بثياب غير مطلوبه منه أن يلبسها.؟!
نداء الامل
رد: مواضيع جميله جدا بالله عليك خش شفها
مُساهمة السبت أكتوبر 10, 2009 10:55 pm من طرف نداء الامل
مواضيع جميله جدا بالله عليك خش شفها B2979a051d
 

مواضيع جميله جدا بالله عليك خش شفها

الرجوع الى أعلى الصفحة 

صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مدرسة بيلا الاعدادية بنات :: المنتدى العام :: المنتدى الثقافى-
انتقل الى: